السيد الخوئي

214

كتاب الطهارة

( مسألة 14 ) : يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضين ( 1 ) وعدم زيادة إحداهما على الأخرى ولو بنصف

--> ( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 1 .